فصل [في محظورات الإحرام]
يحرم بإحرام: حلق شعر، وتقليم ظفر بلا عذر، وتغطية رأس، ولو بتظليل محمل، ولبس مخيط بلا حاجة، ويفدي (٧)، وتطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل (١) الأفقي: هو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم.
(٢) في (ب) و(ج): "الحج".
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، واستدركته من (أ).
(٤) في الأصل كرر كلمة "لبيك" مرتين.
(٥) في (أ): "تسر بها".
(٦) النشز: المكان المرتفع.
(٧) قوله: "ويفدي" ليس في (ب).
قال الإمام أبو الفرج ابن قدامة -رحمه الله- في "الشرح الكبير" (٨/ ٢٤٦): "فلا يجوز للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره؛ كالقميص للبدن، والسراويل لبعض البدن، والقفازين لليدين، والخفين لليدين، ونحو ذلك، وليس في هذا اختلاف.
قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث" اهـ.
أو ادهن بمطيب، أو شم طيبا، أو استعمله في أكل ونحوه، أو تبخر بعود ونحوه فدى.
ويحرم أيضا قتل صيد بري مأكول، ومتولد منه ومن غيره (١)، واصطياده وأذاه، ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه، وقتل قمل وصئبانه (٢) ولا شيء فيه، لا إنسي كغنم ودجاج ولا صيد بحر، ولا محرم الأكل، وصائل.
ويحرم أيضا معه (٣) عقد نكاح، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة.
ويحرم أيضا جماع، ويفسد نسكهما قبل تحلل أول لا بعده، ويمضيان في فاسده، ويقضيان فورا.
وتحرم المباشرة دون الفرج، ولا تفسد ولو أنزل.
والمرأة كالرجل إلا في اللباس، وتغطية الرأس، وتظليل محمل.
ويحرم عليهما القفازان.
وإحرامها في وجهها، فلا تغطيه، وتسدل لحاجة.