باب الوضوء
(١) فروضه: غسل الوجه، ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله -ومنه الأذنان-، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب، وموالاة؛ بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله.
وشرط (٢) له ولغسل: نية، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله، وانقطاع موجب.
وتجب فيهما: التسمية مع الذكر، فينوي عندها أو قبلها بيسير رفع الحدث أو الطهارة للصلاة مثلا، وإن نوى ما يسن له: كقراءة وأذان ورفع شك وغضب، أو نوى التجديد ناسيا حدثه، أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه.
وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها.
(١) الوضوء -بضم الواو-: فعل المتوضئ، من الوضاءة، وهي النظافة والحسن؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، وبفتحها اسم لما يتوضأ به.
والوضوء شرعا: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، وهي: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة.
(٢) في (أ) و(ج): "ويشترط".