باب الحوالة
(٣) لا تصح إلا على دين مستقر مماثل للمحال به (٤) قدرا وجنسا ووصفا (١) الضمان لغة: مأخوذ من الضمن، أي: تكون ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون.
وشرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب غير جزية فيهما.
(٢) قوله: "به" ليس في (ج).
(٣) الحوالة لغة: مشتقة من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
وشرعا: انتقال مال من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه.
(٤) قوله: "به" ليس في (ج).
وحلولا أو (١) أجلا ولا يؤثر (٢) [فاضل] (٣). ويعتبر رضى محيل لا محال عليه ولا محتال إن أحيل على قادر، فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه.
ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا إن فسخ.