كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل [في زكاة البقر]

وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة.
ولا يجزئ ذكر إلا هنا، وابن لبون عند عدم بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا

جارٍ التحميل