فصل [في الإحداد]
يجب إحداد في عدة وفاة.
وهو: ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها؛ من زينة وطيب وتحسينن بنحو حناء ومصبوغ لزينة، وحلي وكحل أسود.
وتجب عدة وفاة في المنزل؛ حيثما وجبت، وإن تحولت لخوفها (٤)، أو قهرا، أو لحق انتقلت حيث شاءت.
(١) في (ج): "وبعد دخول أخذها بالعقد الأول".
(٢) في (ج): "المفارقة".
(٣) قوله: "أو زنا" ليس في (ج).
(٤) في (ب) و(ج): "لخوف".
ولها الخروج نهارا لحاجتها فقط (١)، وتأثم بترك إحداد وتنقضي العدة بمضي الزمان.