كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب الخيار
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(١) وهو أقسام: خيار المجلس: يثبت (٢) في بيع، وما بمعناه وإجارة وصرف ونحوه دون نكاح ووقف ومساقاة ونحوها إلى (٣) أن يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن أسقطاه أو تبايعا على (٤) ألا (٥) خيار سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي للآخر (٦). الثاني: أن يشترطاه في العقد لهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو طالت، وابتداؤها من عقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه لزم البيع.
ويثبت في بيع وما بمعناه (٧) غير نحو صرف، وفي إجارة في ذمة، أو مدة لا تلي العقد، ويصح إلى الغد أو الليل، ويسقط بأوله.
ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر أو سخطه.
والملك مدة الخيارين لمشتر فله نماؤه وكسبه، وعليه نقصه وتلفه إن ضمنه (٨). (١) الخيار: اسم مصدر اختار يختار اختيارا.
وهو شرعا: طلب خير الأمرين، من إمضاء عقد أو فسخه.
(٢) في (أ): "فيثبت".
(٣) في (ب) و(ج): "إلا".
(٤) في (ج): "عن".
(٥) في (ب) و(ج) رسمت: "أن لا".
(٦) في (ب) و(ج): "بقي خيار الآخر".
(٧) في (ج): "في معناه".
(٨) قوله: "إن ضمنه" ليس في (ب).

ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع أو ثمنه المعين زمنه بلا إذن الآخر لغير تجربة، إلا عتق مشتر فينفذ (١) مع التحريم.
وتصرف مشتر فسخ لخياره لا بائع (٢)، ومن مات منهما بطل خياره.
الثالث: إذا غبن (٣) في البيع (٤) غبنا خارجا عن عاد؛: بزيادة ناجش، ولمسترسل (٥)، وفي تلقي ركبان.
الرابع: خيار التدليس: كتسويد شعبر، وتجعيده، وتصرية لبن في ضرع ونحوه، ويرد مع مصراة بدل اللبن صاع تمر.
الخامس: خيار العيب: وهو ما نقص قيمة المبيع، كمرضه وزيادة عضو أو سنن أو فقدهما، وحول أو (٦) قرع، وعثرة مركوب، وزنى من له عشر وسرقته وإباقه وبوله في فراشه ونحوه، فإذا علمه مشتر خير بين إمساك مع أرش (٧)، أو رد وأخذ ما دفع من ثمن.
وإن تلف أو عتق تعين أرش، وإن تعيب (٨) عند مشتر، أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره (٩) فوجده فاسدا، فإن أمسكه فله أرشه، وإن رده رد (١) قوله: "فينفذ" ليس في (ب).
(٢) قال المصنف في: "الروض المربع" (٦/ ١٤١): "وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع".
وذلك لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا.
(٣) في (أ): "عين".
(٤) في (ب) و(ج): "المبيع".
(٥) المسترسل: هو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس.
(٦) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "و".
(٧) الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا.
(٨) في (ج): "تغيب".
(٩) قوله: "فكسره" ليس في (ب).

معه أرش عيبه أو كسره، بخلاف نحو بيض دجاج يجده (١) فاسدا فيرجع بكل ثمنه (٢). وخياره متراخ (٣) ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكم ولا [إلى] (٤) رضا رفيقه.
وإن اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال، فقول مشتر بيمينه (٥)، فإن لم يحتمل إلا قول (٦) أحدهما قبل (٧) بلا يمين.
السادس: خيار في البيع بتخبير (٨) الثمن، إذا اشتراه ممن (٩) لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو لرغبة تخصه، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في إخباره (١٠) بثمنه فلمشتر (١١) الخيار بين رد وإمساك.
وأما بيع المرابحة ونحوه إذا بان خلاف إخباره سقط (١٢) زائد وقسطه من (١) في (ج): "يجد".
(٢) وذلك لأن بيض الدجاج لا ينتفع بقشره، فوقع العقد على غير منتفع به أصلا.
(٣) في (ج): "متأخر".
(٤) زيادة من (ج).
(٥) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.
(٦) في (ب): "الأقوال"!! (٧) قوله: "قبل" ليس في (ب) و(ج).
(٨) أي أن هذا الخيار يثبت في البيوع التي يخبر البائع المشتري برأس المال، وتسمى: بيوع الأمانات.
(٩) في (أ) و(ب): "من".
(١٠) في (ب) و(ج): "إخبار".
(١١) في (ج): "فللمشتر".
(١٢) قال في: "هداية الراغب" (٢/ ٤٥٠): "وكان الأظهر أن يقول: فيسقط".

ربح وأخذه مشتر بالباقي، وأجل في مؤجل ولا خيار.
وما (١) يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين (٢)، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية (٣) عليه: يلحق بعقد ويخبر به، وإن أخبرنا بالحال فحسن، لا نماء ونحوه (٤). السابع: إذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا، ثم لكل فسخه إن لم يرض أحدهما بقول الآخر.
وإن اختلفا في صفته (٥) أخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط.
وفي أجل أو شرط فقول من ينفيه كمفسد (٦)، وفي عين مبيع أو قدره فقول بائع (٧)، وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع ثم مشتر، وإن كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يحضره، وإن كان بعيدا أو المشتري مفلسا فلبائع الفسخ.
الثامن: خيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته.
(١) في (ج): "ولا".
(٢) أي: خياري المجلس والشرط.
(٣) في (أ): "أو جناية".
(٤) قوله: "لا نماء ونحوه" مطموسة في (ب)، ومقدمة في (ج) قبل قوله: ويخبر به.
(٥) أي صفة الثمن، من أي نقد هو.
(٦) أي: كما يقبل قول منكر ما يفسد العقد، لأن الأصل عدمه، فكذا هنا.
(٧) في (ب) و(ج): "البائع".

فصول الكتاب · 228 فصل · 254 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب · 254 صفحة
مقدمة الكتابتصديرتقديم الشيخ/ عدنان بن سالم النهاممقدمة المحققمتن "عمدة الطالب" وأهميتهترجمة المصنفعنوان الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفهطبعات الكتاب السابقةجهود العلماء على "عمدة الطالبوصف النسخ الخطيةعملي في التحقيقكتاب الطهارةفصل [في الآنية]باب الإستنجاءباب [في السواك وغيره]باب الوضوء[صفة الوضوء]فصل [في المسح على الخفين]باب نواقض الوضوءباب الغسل[الأغسال المستحبة]فصل [في صفة الغسل]باب [في التيمم]فصل [في فروض التيمم ومبطلاته][صفة التيمم]باب إزالة النجاسةباب [في الحيض والنفاس][الإستحاضة][النفاس]كتاب الصلاةفصل [في الأذان والإقامة]باب شروط الصلاةباب صفة الصلاةفصل [في مكروهات الصلاة وسننها]فصل [في أركان الصلاة وواجباتها]باب سجود السهوباب صلاة التطوع[صلاة الوتر][أوقات النهي]باب [في صلاة الجماعة]فصل [في الإمامة]فصل [في موقف الإمام والمأموم]فصل [في الإقتداء]فصل [في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة]باب صلاة أهل الأعذارفصل [في صلاة المسافر]فصل [في الجمع بين الصلاتين]فصل [في صلاة الخوف]باب صلاة الجمعةفصل [في شروط صحة الجمعة]فصلباب [في صلاة العيدين]باب [في صلاة الكسوف]فصل [في صلاة الإستسقاء]كتاب الجنائزفصل [في غسل الميت]فصل [في الكفن]فصل [في الصلاة على الميت]فصل [في حمل الميت ودفنه]كتاب الزكاةباب زكاة السائمةفصل [في زكاة البقر]فصل [في زكاة الغنم]باب زكاة الخارج من الأرضفصلباب زكاة النقدينباب زكاة العروضباب زكاة الفطرباب إخراج الزكاةباب أهل الزكاة[صدقة التطوع]كتاب الصيامباب [في مفسدات الصوم]فصلفصل [في المكروهات والمسنونات في الصيام][قضاء رمضان]فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه][تحري ليلة القدر]باب [الإعتكاف]كتاب المناسكباب [في المواقيت المكانية والزمانية]باب [في الإحرام]فصل [في محظورات الإحرام]فصل [في الفدية]فصلفصل [في صيد الحرمين]باب [في دخول مكة]فصلباب صفة الحجفصل[أركان وواجبات الحج والعمرة]فصل [في الفوات والإحصار]باب الهدي والأضحيةفصل[الأضحية]فصل [في العقيقة]كتاب [الجهاد][الغنيمة والفيء وأحكامهما]باب عقد الذمةفصل [في أحكام عقد الذمة]كتاب البيعفصلفصل [في الشروط في البيع]باب الخيارفصل[الإقالة]باب الربا والصرفربا الفضل[ربا النسيئة]باب بيع الأصول والثمارباب السلمباب القرضباب الرهنباب الضمانباب الحوالةباب الصلحباب الحجرفصل [في المحجور عليه لحظه]باب الوكالةباب الشركةباب المساقاة[المزارعة]باب الإجارةفصلفصلباب الجعالةباب السبقباب العاريةباب الغصبباب الشفعةفصلباب الوديعةباب إحياء المواتباب اللقطةباب اللقيطكتاب الوقففصلباب الهبةفصلكتاب الوصيةفصل [لمن تصح الوصية]فصلكتاب الفرائضفصل [في أحكام الجد مع الأخوة]فصلفصلفصلباب العصبةباب [في أصول المسائل]فصل [في المناسخةباب ذوي الأرحامباب [في ميراث الحمل]فصل [في ميراث المفقود]كتاب العتقفصلفصل [في أمهات الأولاد]كتاب النكاحفصلفصل [في شروط النكاح]باب المحرمات فيهفصلفصل [في عيوب النكاح]باب [في نكاح الكفار]كتاب الصداقفصل [في وليمة العرس]باب [في عشرة النساء]فصلفصلباب الخلعفصلكتاب الطلاقفصلفصل [في ألفاظ الطلاق]فصل [فيما يختلف به عدد الطلاق]فصل [في الإستثناء في الطلاق]فصل [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]باب تعليق الطلاق بالشروطفصلباب الرجعةباب [في الإيلاء]باب [في الظهار]فصلباب اللعانفصلكتاب العددفصل [في الإحداد]باب الإستبراءكتاب الرضاعفصلباب الحضانةكتاب الجناياتفصلفصلكتاب الدياتفصل [في مقادير ديات النفس]فصل [في ديات الأعضاء ومنافعها]فصلفصلكتاب الحدودفصل [في حد الزنى]فصل [في حد القذف]فصل [في حد المسكر]فصل [في التعزير]فصل [في حد السرقة]فصل [في حد قطع الطريق]فصل [في قتال البغاة]فصل [في حكم المرتد]كتاب الأطعمةفصلفصل [في الذكاة]فصل [في الصيد]كتاب الأيمانفصلباب النذركتاب القضاءفصل [في أدب القاضي]باب طريق الحكم وصفتهفصلكتاب الشهاداتفصلفصل [في موانع الشهادة]فصل [في عدد الشهود]فصل [في الشهادة على الشهادة]فصلكتاب الإقرارفصلفصلأهم مراجع التحقيق
جارٍ التحميل