كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب زكاة العروض

(١) إذا بلغت قيمتها نصاب نقد، وملكها بفعله بنية التجارة زكى قيمتها لا منها.
فإن ملكها بإرث أو بغير نية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة.
ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها به بنى على حوله لا بسائمة.
(١) العروض جمع عرض أي: عروض التجارة، والعرض -بإسكان الراء- ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو من نقد، سمي عرضا، لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول بالمصدر، كتسمية المعلوم علما، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى.

جارٍ التحميل