والجمعة ركعتان، يقرأ جهرا ندبا في الأولى بـ"الجمعة"، وفي الثانية بـ"المنافقين".
وفي فجرها في الأولى "ألم السجدة"، وفي الثانية "هل أتى".
وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وفتنة، فإن فعلوا فالمسبوقة باطلة، وإن جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا.
وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست.
ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويسير (١) إليها ماشيا، ويدنو من إمامه، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا يتخطى الرقاب إلا الإمام أو لفرجة.
وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه، ورفع مصلى مفروش (٢)، إلا إذا حضرت الصلاة، ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو أحق بمكانه (٣). (١) في (أ) و(ب) و(ج): "يبكر".
(٢) كالسجادة ونحوها، وحرم رفعها؛ لأنها كالنائب عن صاحبها.
(٣) قوله: "ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو أحق بمكانه" ليس في (ب).
ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا، وجلس.
وحرم كلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه لمصلحة، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.