فصل [في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه]
أفضل صوم التطوع يوم ويوم، ويسن ثلاثة من كل شهر، وكونها البيض، والإثنين والخميس، وست من شوال، والأفضل عقب العيد متوالية، وشهر الله المحرم، وآكده عاشوراء، ثم تاسوعاء، وتسع ذي الحجة، وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها، ثم يوم التروية.
وكره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد لكفار (١) بصوم، ويوم شك إن كان ليلته صحو.
ويحرم صوم يوم عيد مطلقا، وأيام تشريق إلا عن دم متعة أو قران.
ومن دخل في فرض حرم قطعه، ولا يلزم إتمام نفل، ولا قضاء فاسده غير حج وعمرة.