وهي عقد لازم لا لبطل بموت أحدهما، ولا فسخه، وإن حوله مالك أو منعه، ولو بعض المدة فلا شيء له، وإن لم يسكن مستأجر أو تحول فعليه الأجرة.
وتنفسخ بتلف مؤجرة، وموت مرتضع، وانقلاع ضرس اكترى لقلعه أو برئه، لا موت راكب أو ضياع نفقته، أو احتراق متاعه.
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت فيما بقي، وإن تعيبت مؤجرة، أو كانت (٣) معيبة فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى.
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ويضمن مشترك ما تلف بفعله (١) زيادة من (أ).
(٢) في (ج): "مع".
(٣) من هنا سقط في النسخة (ج) إلى باب الوديعة.
لا حرزه، ولا أجرة له، ولا حجام وبيطار وطبيب حاذق لم تجن يده وأذن (١) فيه، ولا راع لم يتعد أو يفرط.
وتجب أجرة لم تؤجل بعقد، وتستحق بتسليم عمل في ذمة وتستقر بفراغ مدة ونحوه، وإن تسلم في فاسدة فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة رد.