باب [في عشرة النساء]
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل أحدهما الآخر بما يلزمه، والتكره لبذله ويلزم تسليم حرة يوطأ مثلها ببيت زوج إن طلبها ولم تشترط (١) النثار، أي: نثر نحو دراهم.
دارها، ويمهل مستمهل العادة لا لعمل جهاز ونحوه، وتسلم أمة ليلا فقط، وله الإستمتاع بها ما لم يشغلها عن واجب أو يضرها.
ويقول عند وطء: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" (١). وله السفر بحرة لم تشترط بلدها.
ويحرم وطء في حيض ودبر، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة، وأخذ ما يعاف من شعر ونحوه.