باب طريق الحكم وصفته
إذا حضر إليه خصمان أجلسهما، وقدم من سبق بالدعوى، فإن أقر مدعى عليه حكم بسؤال مدع، وإن أنكر قال لمدع إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضر (٢) سمعها، ولا يتعنتها، ولا يرددها، وحكم له بها، ولا يحكم بعلمه.
وإن قال: مالي بينة، عزفه أن له اليمين على خصمه، فإن سأل إحلافه أحلفه على صفة جوابه، وخلى سبيله، وإن نكل، قال له: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه.
وإن أحضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها، إلا إن كان قال لا بينة لي ونحوه، بخلاف: لا (٣) أعلم لي بينة.
(١) في (أ): "و".
(٢) في (ب): "أحضرها".
(٣) في (ب): "ما".