كتاب عمدة الطالب لنيل المآربكتاب الوصية

(١) تسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه، ولا تجوز لوارث بشيء، ولا لأجنبي بزائد عن ثلث إلا مع إجازة بعد الموت فتنفذ.
وتكره وصية فقير وارثه محتاج (٢)، وتجوز بالكل ممن لا وارث له.
فإن لم يف الثلث بوصاياه تحاصوا.
وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، وعكسه بعكسه.
ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به، ولا يصح الرد بعده ويصح الرجوع في (٣) الوصية ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة، وحج وإن لم يوص به، ثم الثلث من الباقي.

جارٍ التحميل