يشترط فيمن تقبل شهادته: البلوغ؛ فلا شهادة لصبي مطلقا.
والعقل؛ فلا تقبل من مجنون ونحوه، إلا من يخنق أحيانا، إذا شهد في إفاقته.
والإسلام؛ فلا شهادة لكافر إلا في الوصية في صورة خاصة.
والكلام؛ فلا شهادة لأخرس، ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه.
(١) جاء في هامش (الأصل): "قوله: "تحملها وأداؤها فرض عين" في الإطلاق نظر واضح، والحق: أن تحملها فرض كفاية على الجماعة، فرض عين على الواحد، وقد يحمل كلام المتن عليه فتافل، وأما الأداء ففرض عين" ا. هـ.
والحفظ، العدالة؛ ويعتبر لها شيئان: صلاح الدين؛ بأداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم، فلا شهادة لفاسق بأن يأتي بكبيرة أو يدمن على صغيرة.
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه.
وإذا أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعقل المجنون، وتاب الفاسق قبل شهادته قبلت.