وتباح الخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والبط، وحمر الوحش، وبقره، والظباء، والنعامة، والأرنب، والزرافة، وسائر الوحش، وحيوان البحر، غير ضفدع وتمساح وحية.
ومن اضطر إلى محرم أكل من غير سم ما يسد رمقه.
ومن اضطر إلى طعام غير مضطر وجب بذله له بقيمته، وإلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا.
ومن مر بثمرة بستان بشجره، أو ساقط تحته ولا حائط ولا حارس فله (١) في (ب): "يباح".
(٢) في (أ): "يتولد".
الأكل بلا حمل ولا رجم شجر.
وتجب ضيافة مسلم مجتاز في قرية يوما وليلة، فإن امتنع فله أخذ قدرها قهرا.