وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف وأنثى ومخالف في دين جان.
ولا تحمل عمدأ محضا، ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، إن لم تصدقه، ولا ما دون ثلث دية تامة.
ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو سببا بغير حق فعليه كفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ومن ادعي عليه القتل بلا لوث لم يحلف في عمد بل في خطأ وشبهه، ويخلى سبيله، ومع لوث -وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر- حلف رجال ورثة الدم خمسين يمينا، ويثبت الحق للكل، فإن نكلوا، أو كانوا نساء حلفها مدعى عليه، فإن لم يرضوا (١) في (ب) و(ج): "الجوف".
(٢) قوله "مستقيما" ساقط من (ج).
(٣) قوله "فيه" ساقط من (أ).
يمينه (١) وداه إمام من بيت المال، كقتيل في زحمة (٢) * * * (١) في (أ): "بيمينه".
(٢) كتب هنا في هامش (الأصل): "بلغ مقابلة على خط مؤلفه" اهـ.