وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح فيه، وهو خلعت وفسخت وفاديت بلا نية طلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق.
ولا يقع بمعتدة منه طلاق ولو ووجهت (٣) به، ولا يصح شرط رجعة فيه.
وإن خالعها بلا عوض أو بمحرم وقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته.
ويكره أخذه منها أكثر مما أعطاها، ويصح بمجهول وبنفقة عدة من حامل.
(١) في (ب): "هو فراق زوجة بعوض بألفاظ مخصوصة" وقد أقحمت في المتن، وهي من الشرح.
(٢) في (ج): "إلا".
(٣) في (أ): "وجهت".
وإن قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بذلك، ولو متراخيا، وإن قالت اخلعني أو طلقني بألف ففعل بانت واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه لا عكسه، إلا أن لا يبقى (١) غيرها.
وليس لأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط خلع كغيره شيئا من الحقوق، وتعود الصفة في عتق وطلاق.
* * * (١) في (أ) و(ج): "أن يبقى".