يلزم بطلب مبيت ليلة من أربع عند حرة، ومن سبع عند أمة، وله الإنفراد في الباقي.
ويلزمه وطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبي ذلك فرق بينهما بطلبها.
ويكره كثرة كلام حال جماع، ونزعه قبل فراغها.
ويحرم جمع زوجتين فأكثر بمسكن بغير رضاهما، وله منعها من خروج، وسن إذنه إن مرض محرمها، أو مات، وله منعها من رضاع ولدها من غيره إلا لضرورته.
(١) لما روى البخاري (٣٢٧١) ومسلم (١٤٣٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان".