وللأم سدس مع فرع وارث، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات.
والثلث مع عدمهم.
وفي زوج وأبوين، وزوجة وأبوين: ثلث الباقي.
وعصبة ولد زنى، ومنفي بلعان بعد ذكور ولده عصبة أمه.
ولجدة فأكثر سدس مع عدم، وترث أم أب وأم جد معهما، ولا يرث أكثر (١) في (ج): "ثلث".
(٢) في (ج): "سوى".
(٣) قوله: "إلى" ليس في (ب) و(ج).
(٤) في (ج): "وإن".
(٥) الزيديات، هي: أربع مسائل حكم فيها زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فنسبت إليه.
انظرها في: "هداية الراغب" (٣/ ١٣٢) و"كشف الغوامض من أحكام الفرائض" (ص ٢٢٥ - ٢٢٨).
من ثلاث (١) جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، وتحجب القربى البعدى مطلقا.
وترث ذات قرابتين ثلثي السدس.