تصح الوصية إلى مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده.
وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره -ولم يعزل الأول- اشتركا، ولا (١) ينفرد غير مفرد (٢) إلا بجعله له.
ولا تصح إلا في تصرف معلوم يملكه موص كقضاء دين وتفرقة ثلث ونظر على محجور أولاده.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن.
وضع ثلثي حيث شئت (٣): لا يحل له (٤) ولا لولده.
ومن مات حيث لا حاكم ولا وصي حاز بعض من حضره تركته، وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره.
* * * (١) في (ج): "ولم".
(٢) في (ب) و(ج): "منفرد".
(٣) قوله: "شئت" ساقطة من (ج).
(٤) قوله: "له" مكرر في (الأصل).