كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل

يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح، ولو مات منه.
وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب، ودوام قيام أو رعاف، وأول فالج واخر سل وحمى مطبقة، وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق حتى تنجو: فعطيته كوصيته (١)، إن مات منه (٢)، وإلا فكصحيح.
ويعتبر ثلثه عند موته، ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول.
ولا رجوع فيها بعد لزومها، ويعتبر قبولها عندها، ويثبت الملك فيها إذن بخلاف وصية في الكل.
(١) في (ج): "كعطية".
(٢) قوله: "منه" ليس في (ج).

جارٍ التحميل