فصل [لمن تصح الوصية]
تصح لمن يصح تمليكه، ولعبده برقبته ويعتق بقبوله، وبمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه لا بمائة أو ثوب ونحوه.
وتصح بحمل وله إن تحقق وجوده قبلها، ولا تصح لملك، ولا بهيمة (١) من وصيت الشيء إذا وصلته، وهي لغة: الأمر.
وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت.
(٢) في (ج): "يحتاج".
(٣) قوله "في" ليس في (ج).
وميت، فإن وصى لحي وميت فللحي النصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته، فله التسع، وإن وصى بألف في حج نفل صرف من ثلثه في حجة بعد أخرى حتى ينفد.
فصل تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدا، أو مدة معينة، فإن لم يحصل شيء بطلت.
وبكلب صيد (١) ونحوه وزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز (٢). وبمجهول كعبد وشاة، ويعطي ما يقع عليه الإسم اللغوي وإذا وصى بثلثه فحدث له مال ولو ديته (٣) دخل في الوصية، وإن وصى بمعين فتلف بطلت.
فصل من وصي له بنصيب وارث معين أو بمثله (٤)، فله [مثل] (٥) نصيبه مضموما إلى المسألة.
(١) في (ج): "وبكل شيء"!! (٢) في (ج): "يعجز".
(٣) في (ب) و(ج): "دية".
(٤) قوله "أو بمثله" ليس في (ج).
(٥) ليس في (الأصل)، وهو مثبت في بقية النسخ.
وإن وصى بمثل بنصيب أحد ورثته ولم يعينه فمثل ما لأقلهم، وبسهم من ماله فسدس بمنزلة سدس مفروض، وبشيء أو جزء أوحظ أو نصيب فله ما شاء وارث.