فصل [في حد قطع الطريق]
من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما بلا صلب.
وإن لم يقتل بل أخذ ما يقطع به في السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا.
وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى بلد.
ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب، وتحتم قتل، وأخذ بحق آدمي، ما لم يعف.
ويدفع صائل بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، ويلزم الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، وكذا من دخل منزلا متلصصا.
(١) في (ج): "مع".