فصل [في حد القذف]
حد القذف ثمانون جلدة، والعبد نصفها إن كان المقذوف محصنا، وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا، الذي يجامع مثله.
وصريح قذف: يا زان، يا لوطي، ونحوه.
وكنايته: يا قحبة، يا فاجرة، ونحوه، فيعزر إن لم يفسره بصريح زنى، كقاذف غير محصن، وأهل بلد أو جماعة لا يتصور زناهم عادة.
ويسقط حد قذف بعفو مقذوف وتصديقه، ولا يستوفى إلا بطلبه.
(١) في (ب) و(ج): "في مجلس".