فصل [في حد الزنى]
يرجم المحصن إذا زنى، وهو من وطئ زوجته [في قبلها] (٣) في نكاح صحيح، وهما مكلفان حران.
(١) الحدود جمع حد، وهو لغة: المنع.
وحدود الله محارمه.
وشرعا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
(٢) في (ب): "الإمام".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب)، وليس في بقية النسخ.
وغيره يجلد مائة، ويغرب عاما، ولو امرأة بمحرم، والرقيق خمسين بلا تغريب.
ولوطي كزان، ولا حد مع شبهة.
ويثبت زنى بأربعة رجال يصفونه بزنى واحد، ومجلس (١) واحد، ولو جاؤوا متفرقين، أو بإقراره أربعا، ويصفه، ولا يرجع حتى يتم عليه الحد، فإن رجع ترك.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.