فصل [في الكفن]
يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته غير زوج، ثم من بيت المال، ثم على غني علم به.
وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، تجمر ويبسط بعضها
على بعض، والحنوط (١) فيما بينها (٢)، ويوضع عليها مستلقيا، ويجعل قطن محنط بين أليتيه ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع أليتيه ومثانته، وعلى منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ويلف فيها، ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، ويكره تعميمه، وزعفران.
وتكفن امرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميعه، ويحرم بحرير، ولا يجبى (٣) كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه.