فصل [في الشهادة على الشهادة]
وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط، إن تعذر شهود الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة القصر، واسترعاه شاهد الأصل؛ بأن قال: اشهد على شهادتي بكذا ونحوه، وإلا فلا ما لم يسمعه يشهد بها عند حاكيم، أو يعزوها لسبب من قرض ونحوه.
ويؤدي على صفة ما تحمل، ومتى رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وغرموه دون مزك.
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده، ويقبل أداء الشهادة بلفظ: شهدت بكذا، أو أشهد (٢) به.
(١) في (ب): "شهد".
(٢) الإستهلال، أي: استهلال المولود، بمعنى ولادته وخروجه من رحم أمه.