فصل [في الشروط في البيع]
يصح شرط (٦) تأجيل ثمن ورهن أو ضمين معين (٧) به، وكون العبد كاتبا، (١) في (الأصل): "يكفي"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في (ب): "كتابة".
(٣) وصورة ذلك: أن يبيع رجل سلعة ربوية -كصاع شعير مثلا- بعشرة دنانير، ولم يقبض الثمن بعد، وفي هذه الفترة يعتاض عن هذه الدنانير التي في ذمة المشتري بسلعة ربوية لا يجوز أن تباع بالسلعة الأولى نسيئة، أي تكون من نفس جنسها: كشعير بشعير، وبر ببر وهكذا، فلا يجوز؛ وذلك حسما لمادة الربا.
(٤) وهذه المسألة هي التي تسمى مسألة العينة.
وقال الإمام الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في: "الكافي" (٢/ ٢٥٦): "كل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه".
(٥) في (ج): "أبواه" (٦) قوله: "شرط " ليس في (ب) و(ج).
(٧) في (ج): "عين"
أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحوه، وشرط بائع سكنى مبيع شهرا مثلا، وحملان البعير إلى موضع معين، وشرط مشتر على بائع حمل حطب أو تكسيره وخياطة ثوب، أو تفصيله.
وإن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع، كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وبيع (١) وإجارة وصرف، وكتعليقه على شرط مستقبل.
وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو ألا يبيعه، أو يهبه ونحوه، أو إن (٢) أعتقه فولاؤه لبائع: فسد الشرط، وصح البيع، ولمن فات غرضه الفسخ.
ويصح شرط عتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، وإلا فلا بيع بيننا، فإن لم يفعل انفسخ، لا قول لمرتهن (٣) إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك ونحوه.
ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينه أو يبرئه بعد البيع، وإن باع ثوبا ونحوه على أنه عشرة أذرع فبان أقل أو (٤) أكثر صح بقسطه، ولمن جهل وفات غرضه الفسخ.
(١) قوله: "وبيع" ليس في (أ).
(٢) قوله: "إن" ليس في (ب) (٣) في (الأصل) و(ج): "مرتهن"، والمثبت من (أ) و(ب).
وقال الشيخ عثمان بن قائد في: "هداية الراغب" (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨): "وفي كلام المصنف نظر، وصوابه أن يقول: ولا قول راهن: إن جئتك.. إلى آخره، أو: ولا قول مرتهن: إن جئتني بحقي في وقت كذا، وإلا فالرهن لي، والله أعلم" اهـ.. (٤) قوله: "أو" ليس في (ج).