كتاب عمدة الطالب لنيل المآربفصل [في الإستثناء في الطلاق]

فصل [في الإستثناء في الطلاق]

يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات إذا اتصل ونواه قبل تمام مستثنى منه، فأنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثا إلا واحدة (١) في (أ): "و".

طلقتان، كأربع إلا اثنتين وأربعتكن طوالق إلا فلانة لم يقع بها، ونسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا فلانة صح.

جارٍ التحميل