فصل [في الآنية]
ويباح كل إناء ولو ثمينا، غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما، إلا مضببا (٥) بيسير من فضة لحاجة.
(١) في (أ): "يبقي".
(٢) القلتان مثنى قلة، والقلة: هي جرة بقدر ما يطيق الإنسان العادي حملها لو ملئت ماء، وتقدر بنحو ٩٣.٧٥ صاعا.
وهي تساوي: ٥.
١٦٠ لترا.
أي أن مجموع القلتين يساوي: ٣٢١ لترا تقريبا.
(٣) في (ب) و(ج): "وهو".
(٤) في (ج): "نجس".
(٥) التضبيب: استعمال الضبة، وهي شريط ونحوه يجمع بين طرفي الوعاء المنكسر ويصلحه.
وتصح طهارة من إناء محرم، وتباح آنية كفار وثيابهم إن جهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتة بدبغ، ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة (١)، وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس (٢) غير نحو شعر وصوف.
وما أبين (٣) من حي كميتته.
* * * (١) في (ج): "الحياة".
(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).
(٣) أبين أي: ما قطع وفصل.