باب [في نكاح الكفار]
نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به، وطلاق ونحوه، ويقرون على فاسده ما اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا، وإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وبعده أو أسلم الزوجان؛ فإن حلت إذن أقرا وإلا فرق بينهما.
وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا ولم تقبضه أو لم يسم فمهر مثلها.
وإن أسلما معا، أو زوج كتابية بقي النكاح، وإن أسلمت هي أو أحد غير كتابيين قبل دخول بطل، وإن سبقها فنصفه، وبعد دخول وقف على انقضاء عدتها، فإن أسلم الآخر فيها وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن ارتدا أو أحدهما قبل دخول انفسخ وبعده وقف على انقضاء العدة.