باب [في التيمم]
التيمم (٤) بدل عن طهارة ماء عند عجز عنه شرعا، فإذا دخل وقت فرض، أو أبيح نفل، وعدم (٥) الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو خاف باستعماله ضرر (١) كذا في جميع النسخ الخطية، وفى نسخة خطية لـ"هداية الراغب": "يرويه".
(٢) قوله: "ويدلكه" ليس في (أ).
(٣) المد: هو مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما، والصاع: أربعة أمداد.
(٤) التيمم لغة: القصد.
وشرعا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص.
(٥) نهاية السقط في (ج).
بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة (١): تيمم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله ثم تيمم.
والجريح يغسل الصحيح، ويتيمم لما يضره الماء، مرتبا متواليا في حدث أصغر.
ويجب طلب ماء في رحله وقربه، ومن رفقته (٢) وبدلالة بلا ضرر قبله (٣). فإن نسي قدرته عليه و(٤) تيمم أعاد.
ويتيمم لكل حدث، ولنجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضرا، أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن، ولا إعادة.
فإن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ، ولم يعد.
ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور مباح (٥) له غبار لم يغيره طاهر غيره، ولو على لبد (٦) ونحوه.
(١) في (أ) "محترم".
(٢) في بقية النسخ: "رفيقه" والمثبت من (الأصل).
(٣) قبله: أي قبل التيمم، فالظرف متعلق بقوله: "يجب طلب"، يعني: أنه يجب ما ذكر من الطلب قبل التيمم.
(٤) في (ب): "أو".
(٥) قوله: "مباح" ليس في (ب).
(٦) في (ج): "البدن".
واللبد: يطلق على كل شعر أو صوف متلبد، وما يوضع تحت السرج، ويطلق أيضا على نوع من البسط.