باب زكاة السائمة
تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت (٥) أكثر الحول.
(١) الزكاة: من زكا يزكو إذا نما؛ لأنها تطهر مؤديها من الإثم أي تنزهه عنه وتنمي أجره، أو تنمي المال.
(٢) في (أ): "مسلم حر" وعليه شرح الشيخ عثمان في "هداية الراغب" (٢/ ٢٥٩). (٣) المعشر: هو الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه، ويخرج بمجرد الحصاد كما قال تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.
(٤) أي: حول صغار السائمة من وقت ملكه لها كحول كبارها.
(٥) سامت، أي: رعت المباح.
ففي خمس وعشرين من إبل بنت مخاض لها سنة، وفيما دونها في كل (١) خمس شاة.
وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون.
ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.