باب تعليق الطلاق بالشروط
إذا قال: إن تزوجت فلانة، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق لم يقع بتزوجها.
(١) من هنا سقط في النسخة (ب) إلى باب "الرجعة".
(٢) في (أ): "يقع".
وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله، ولو قال عجلته.
وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، و"كلما" وحدها للتكرار، فإن أو متى أو إذا ونحوه قمت فأنت طالق فوجد طلقت، ولا يتكرر بتكرر القيام، بخلاف كلما قمت.
وإن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض، وإذا حضت حيضة فإذا انقطع الدم من حيضة مستقبلة، وإن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فثنتين فولدتهما طلقت ثلاثا، لا إن كان حملك أو ما في بطنك.
وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها رجعية فواحدة بالمنجز، وتتم الثلاث من المعلق، ويلغو قوله قبله.
وأنت طالق إن كلمتك فتحققي، ونحوه وقع ما لم ينو كلاما غيره.
وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني ونحوه، أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت بإذنه مرة، ثم خرجت بلا إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت.
وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد لم تطلق حتى يشاء (١). وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا.
وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته تطلق في الحال.
(١) في (الأصل): "تشاء"، والمثبت من (أ) و(ج).
والمعنى: أنها لا تطلق حتى يشاء أحدهما، إما هي أو زيد، وذلك بخلاف قوله: أنت طالق إن شئت وشاء زيد؛ فلا بد من مشيئتهما معا.
ولا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب منه لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق فقط، وليفعلن كذا لم يبر حتى يفعل كله.
ومن تأول في حلفه نفعه إن لم يكن ظالما.