باب بيع الأصول والثمار
من باع دارا شمل أرضها وبناءها وبابها المنصوب وسلما ورفا منصوبين، وخابية (٢) مدفونة، دون حبل ودلو وبكرة ومفتاح وكنز ونحوها.
وأرضا شمل غراسها وبناءها، وإن لم يقل بحقوقها، دون زرع نحو بر وشعير، ويبقى لبائع.
وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع [لبائع] (٣) إن لم يشترطه مشتر، ونخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (٤) إلى (١) في (ج): "بتعين".
(٢) الخابية: وعاء الماء الذي يحفظ فيه.
(٣) ليس في (الأصل)، وهو في (أ) و(ب).
(٤) في (ب): "يبقى".
جذاذه، ما لم يشترطه مشتر (١)، وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه، وما خرج من نوره كمشمش، أو أكمامه (٢) كورد وقطن، وما قبل ذلك فلمشتر كورق.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا حب (٣) زرع قبل اشتداد حبه، ولا بقل وقثاء ونحوه دون أصله إلا بشرط قطعه في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، وحصاد ولقاط على مشتر.
وإن اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى زاد، أو رطبا عرية وتركه حتى أتمر بطل البيع، لا إن (٤) حدث مع مشتراة بعد صلاحها ثمرة أخرى، ولو اشتبهت، ويصطلحان.
وما بدا صلاحه جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وعلى بائع سقيه إن احتاجه ولو تضرر أصله، وإن تلف بآفة فعلى بائع، وبفعل آدمى يخير مشتر.
وصلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها بالبستان، وصلاح نحو بلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه، ونحو قثاء أن يؤكل عادة، وحب أن يشتد أو يبيض.
ويشمل بيع (٥) دابة عذارا (٦) ومقودا، وقن لباسا معتادا، لا ما لجمال، ولا مالا معه إلا بشرط.
(١) قوله: "ونخلا تشقق طلعه فلبائع مبقي إلى جذاذه، ما لم يشترطه مشتر" ساقط من (ج).
(٢) جمع كم: وهو الغلاف.
(٣) قوله: "حب" ليس في (أ).
(٤) في (ب): "لأن".
(٥) في (ج): "مع".
(٦) العذار: اللجام.