باب الوديعة
(٢) تستحب لمن قوي على الحفظ، ولا يضمنها بتلف بلا تعد، ولو من بين ماله.
(١) في (ب): "وبيع فله أخذ".
(٢) الوديعة من: ودع الشيء إذا تركه.
وشرعا: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.
وعليه حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضمن وإن لم يعلف دابة بلا قول ربها أو قال اتركها في جيبك فتركها في يده أو كمه (١) ضمن لا عكسه.
وله دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، لا حاكم أو أجنبي وقرار ضمان على وديع إن جهلا، وإن حدث خوف عام ردها على ربها.
وله السفر بها مع حضوره نصا ما لم ينهه، وإن خاف عليها أودعها ثقة.
وإن ركبها مودع (٢) لغير نفعها، أو لبسها لا لخوف عث، أو أخرج نحو دراهم من حرزها، أو فك ختمها ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاعت ضمن.
ويقبل قوله في ردها لربها أو غيره بإذنه وتلفها ونفي تفريط.
وإن قال لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردا أو تلفا سابقين لجحوده ولو ببينة، لا إن قال: مالك عندي شيء ونحوه، ولا تقبل دعوى وارثه ردا بلا بينة، ولوديع ونحوه طلب غاصب بها.