باب المساقاة
(١) تصح على شجر له ثمر يؤكل بجزء منه، وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه بجزء منه، أو من ثمره.
فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمره فلعامل أجر مثله، لا إن فسخ هو.
وعلى عامل ما فيه صلاح من حرث وسقي وزبار (٢) وتلقيح وتشميس (٣) وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب مال ما يصلحه كسد حائط وإجراء نهير ودولاب ونحوه وعليهما جذاذ بقدر حقيهما لا إن شرط على عامل.
(١) المساقاة: دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
(٢) الزبار: قطع الأغصان الرديئة من شجر العنب.
(٣) في (أ): "تشمس".