باب اللقطة
(٤) الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه (٥) همة الأوساط يملك بلا تعريف.
وما امتنع من صغير سباع كإبل وبقر يحرم التقاطه.
وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفه، وإلا فكغاصب، ويملكه (٦) حكما بتعريفه حولا عادة، ولا يتصرف (١) في (ج): "ماؤه".
(٢) البدية: أي المحدثة.
(٣) في (ج): "يسبق".
(٤) اللقطة هي: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
(٥) في (ج): "مما تتبعه".
(٦) قوله: "ويملكه" ليس في (ج).
فيه قبل معرفة صفاته، ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، وإن تلفت في الحول بلا تفريط لم يضمنها.
والسفيه والصغير يعرف لقطته وليه.
ومن ترك حيوانا بفلاة لإنقطاعه، أو عجز ربه عنه ملكه آخذه.
ومن أخذ نعله ونحوه ووجد (١) موضعه غيره فلقطة يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق.