كتاب عمدة الطالب لنيل المآربباب الغسل

(١) يوجبه: خروج مني بلذة، ومن نائم مطلقا، وإن (٢) انتقل ولم يخرج اغتسل [له] (٣)، ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة.
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، ولو دبرا، أو من بهيمة أو ميت.
وإسلام كافر.
وموت.
وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم.
ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر، ولبث بمسجد بلا وضوء، وله المرور به، وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والحمدلة.

جارٍ التحميل