باب العصبة
(١) أقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم أب ثم أبوه وإن علا، وتقدم حكمه مع إخوة، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما (٢) كذلك، ثم عم لأبوين ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، ثم أعمام أبيه ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك الأقرب فالأقرب.
فأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، وابن أخ لأب (٣) أولى من ابن ابن أخ لأبوين، وإذا انفرد عاصب أخذ كل المال أو ما أبقت الفروض، وإن استوى عاصبان اشتركا، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب.
ولا ترث بنت أخ مع أخ، ولا بنت عم مع ابن عم (٤)، ولا عمة مع عم (١) العصبة: جمع عاصب، من العصب وهو الشد.
والعاصب اصطلاحا: من يرث بلا تقدير، فيأخذ المال كله، أو ما أبقت الفروض.
(٢) في (ج): "أبناؤهما".
(٣) في (أ): "لأم".
(٤) قوله: "عم" ساقط من (ج).
لغير أم، وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرض، والباقي لهما وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب.