باب الحضانة
(١) تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون.
والأحق بها: أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة كذلك، ثم عمة كذلك، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم ذوي الأرحام، ثم الحاكم.
وإن امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده.
ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق ولا كافر (٢) على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، ولا لغير محرم إذا تم لأنثى سبع سنين، ومتى زال المانع عاد الحق.
وإذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد ليسكنه فأب أحق، وإلا فأم.
وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع (٣) حتى الزفاف، وأم أحق برضاع ولدها ولو بأجرة مثلها مع متبرعة.
* * * (١) الحضانة مشتقة من الحضن، وهو الجنب لضم المربي والكافل والطفل ونحوه إلى حضنه.
وهي: حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه.
(٢) في (ج): "لكافر".
(٣) في (ج): "سبع سنين".