باب الحجر
(١) من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه.
ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه، وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه فإن أصر باعه حاكم، وقضاه، ولا يطالب بمؤجل.
ومن ماله لا يفي بحال دينه حجر عليه بسؤال بعض غرمائه.
ويستحب إظهاره فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا إقراره عليه.
ومن وجد عين ما باعه أو أقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين طولب به بعد فك حجره.
ويبيع حاكم ما له ويقسمه بالمحاصة ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت إن وثق برهن أو كفيل مليء.
وإن ظهر غريم بعد قسمة رجع على الغرماء بقسطه.
ولا ينفك حجره إلا بوفائه أو حكم حاكم، ويجبر على تكسب لوفاء بقية.