باب الجعالة
(٢) يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا، ولو غير معلوم، أو مدة ولو مجهولة؛ كرد عبد ولقطة، وخياطة ثوب، وبناء حائط، وتأذين بمسجد شهرا ونحوه، فمن فعله بعده استحقه، وتقتسمه الجماعة، وإن فسخ عامل لم يستحق شيئا، وجاعل بعد شروع عامل فأجرة عمله.
وإن اختلفا في جعل أو قدره، فقول جاعل.
ومن عمل لغيره عملا بلا إذن ولا جعل فلا شيء له، إلا من رد آبقا فدينار، أو اثنا عشر درهما، وما أنفقه عليه، ومن خلص متاع غيره أو قنه من هلكة (٣) فأجرة (٤) مثله.
(١) أقحم هنا من (ب) عبارة: "بالبناء للمفعول".
(٢) الجعالة -بتثليث الجيم-، مشتقة من الجعل بمعنى التسمية؛ أو من الجعل بمعنى الإيجاب.
وشرعا: أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجعولة.
(٣) في (ب): "مهلكة".
(٤) في (أ) و(ب): "فأجر".