باب الإجارة
(٤) تصح بلفظها، ولفظ كرى وبيع (٥) مضافا للمنفعة.
وشروطها ثلاثة: معرفة منفعة بعرف كسكنى دار، وخدمة آدمي، أو وصف كحمل وحرث وكتابة وقود أعمى (٦) ونحوها.
الثاني: معرفة أجرة، كثمنن، وتصح في أجير وظئير (٧) بطعامهما، ومن (١) المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حب مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه.
(٢) المناصبة هي المغارسة: وهي دفع الشجر لمن يغرسه.
(٣) في (ج): "ومساقاة".
(٤) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم.
(٥) في (أ) و(ب): "يبيع".
(٦) قوله: "أعمى" من (الأصل) وليس في بقية النسخ.
(٧) الظئر هي: المرضع.
دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه بلا عقد فأجرة مثله.
الثالث: كون نفع مباحا متقوما مقدورأ عليه يستوفى دون الأجزاء، فلا تصح لمحرم كزنا، وزمر، وغناء وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر، ولا على تفاحة لشم، ولا إجارة مشاع لغير شريك، ولا صابون لغسل وشمع لوقود وحيوان لأخذ لبنه.
وتصح (١) في حائط لوضع خشب عليه، ولا تؤجر امرأة بلا إذن زوجها.