باب إحياء الموات
من أحيا أرضا لا مالك لها، ولم تتعلق بمصالح العامر (٣) ملكها مسلما أو كافرا بإذن إمام أو دونه من عنوة أو غيرها.
(١) إلى هنا انتهى السقط الذي في النسخة (ج).
(٢) قوله "مودع" ليس في (ب).
(٣) في (ج): "ولم تتعلق بها مصالح العامر".
وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة.
ومن أحاط مواتا بمنيع أو حفر فيه بئرا وصل ماءه (١)، أو أجراه إليه من نحو عين أو حبسه عنها لتزرع فقد أحياه.
وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب، والبدية (٢) نصفها، والشجرة قدر مد أغصانها، ولإمام إقطاع موات لمن يحييه، وجلوس في طرق واسعة بلا ضرر فيكون أحق بها.
وبلا إقطاع لمن سبق (٣) الجلوس مادام قماشه فيها، ولمن في أعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
ولإمام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر.