[الغنيمة والفيء وأحكامهما]
وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فتخمس (٥)، ثم الخمس: سهم للمصالح، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل: للراجل سهم وللفارس ثلاثة.
(١) وهو الإمام أو نائبه.
(٢) الرباط: لزوم ثغر لجهاد ولو ساعة.
(٣) قوله: "ونحوه" ليس في (ب).
(٤) كلبه: أي شره وأذاه.
(٥) فتخمس: أي يخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل، وسيأتي مصرف الخمس في كلام المصنف.
والغال (١) يحرق رحله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
ويخير إمام في أرض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده (٢)، ويجري فيها الميراث، ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه.
وما أخذ من مال كفار (٣) بغير قتال، كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه وما تركوه فزعا ففيء يصرف في مصالح المسلمين الأهم فالأهم.