باب عقد الذمة
(٤) يعقدها الإمام أو نائبه لأهل الكتابين والمجوس إذا (٥) بذلوا الجزية والتزموا أحكامنا (٦). ولا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا عبد، ولا على (٧) من يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه.
وتؤخذ آخر الحول، وإن بذلوا ما عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم.
(١) الغال من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم.
(٢) أي: إن تقدير الخراج يكون باجتهاد الحاكم أو نائبه.
(٣) في (أ) و(ب) و(ج): "كافر"، والمثبت من (الأصل).
(٤) عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل جزية، والتزامه أحكام الملة.
(٥) في (ب): "إن".
(٦) في (ج): "أحكامها".
(٧) قوله: "على" من (الأصل) وليس في بقية النسخ.