6933 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصًا وَقَدْ قِيلَ خَطَبَ مُعْتَمِدًا عَلَى عَنَزَةٍ، وَقِيلَ عَلَى قَوْسٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ اعْتِمَادٌ»
6934 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَةٍ اعْتِمَادًا» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي زَكَرِيَّا
6935 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَةٍ أَوْ عَصًا
6936 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ أَضْحًى قَالَ: ثُمَّ «اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، وَأُعْطِيَ قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ»
6937 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ «يَتْرُكُ الْمَسَاكِينَ يَطُوفُونَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ فِي الْمُصَلَّى فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، فَإِذَا خَطَبَ خُطْبَتَهُ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُجْلِسُوا»
6938 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَوَاءٌ الْأُولَى وَالْآخِرَةُ أَكْرَهُ لَهُمُ الْمَسْأَلَةَ، وَإِنْ فَعَلُوا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا تَرْكُ الْفَضْلِ فِي الِاسْتِمَاعِ
الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ
6939 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْعِيدِ بِالْمُصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ قَائِمًا، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَتَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَأَشْبَاهِهِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
6940 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «غَدَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ»
6941 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَكَذَا أُحِبُّ لِلْإِمَامِ، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَمُخَالِفٌ لِلْإِمَامِ
6942 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَقَدْ تَنَفَّلَ قَوْمٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، وَآخَرُونَ قَبْلَهَا وَآخَرُونَ بَعْدَهَا وَآخَرُونَ تَرَكُوهُ كَمَا يَكُونُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَتَنَفَّلُونَ وَلَا يَتَنَفَّلُونَ»
6943 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، «لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ»
6944 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرُوِيَ هَذَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ أَبِي مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَشُرَيْحٍ، وَابْنِ مَعْقِلٍ - شَكَّ الرَّبِيعُ
6945 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ»
6946 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ»
6947 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى لَا نُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا رَجَعْنَا مَرَرْنَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا فِيهِ»
6948 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا»
6949 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَحْدَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا»
6950 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
6951 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَجِئُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ»
6952 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
6953 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ بُرَيْدَةُ «يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمَامِ»
6954 - وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي بُرْدَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ
خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ
6955 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا حَدِيثَ: «أَنْ يَتْرُكَ النِّسَاءَ إِلَى الْعِيدِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ»
6956 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: " أَمَرَنَا بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ.
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ
حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ.
وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، فَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ
6957 - وَرُوِّينَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ»
الْإِتْيَانُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي غَدَا مِنْهَا
6958 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ «يَغْدُو مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى، فَأُحِبُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَلِلْعَامَّةِ»
6959 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَخَذَ يَوْمَ عِيدٍ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ
6960 - وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بَدَلَ جَابِرٍ.
6961 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِيهِ: لِيَتَّسِعَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ.
6962 - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ
6963 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ «يَغْدُو يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ، فَإِذَا رَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ الْأُخْرَى عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ»
6964 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَلَكَ عَلَى التَّمَّارِينَ مِنْ أَسْفَلَ السُّوقِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَسْجِدِ الْأَعْرَجِ الَّذِي عِنْدَ مَوْضِعِ الْبَرَكَةِ الَّتِي بِالسُّوقِ، قَامَ فَاسْتَقْبَلَ فَجَّ أَسْلَمَ، فَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ»
6965 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْإِمَامُ مِثْلَ هَذَا، وَأَنْ يَقِفَ فِي مَوْضِعٍ فَيَدْعُو اللَّهَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
إِذَا كَانَ الْعُذْرُ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ
6966 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ
6967 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، " صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ: حَدِّثْهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ بِالنَّاسِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فِي يَوْمِ فِطْرٍ "
6968 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «صَلَّى بِالنَّاسِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
6969 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
6970 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ «أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ»
الْإِمَامُ يَأْمُرُ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ
6971 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُذَيْلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ»
6972 - وَفِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ
6973 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «صَلُّوا يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَانِ لِلسُّنَّةِ، وَرَكْعَتَانِ لِلْخُرُوجِ»
6974 - قَالَ: وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ»
6975 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ أَنَّ عَلِيًّا، فَذَكَرَه 6976 - ُ أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، فَذَكَرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الْمَسْجِدِ.
6977 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَانِ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ
6978 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: «يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ رَكْعَتَيْنِ مَفْصُولَتَيْنِ تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لِلْعِيدِ»