معرفة السنن والآثارصفحات 128-146

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 128-146

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ

11378 - رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، وَعُهْدَةِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: «مَا عَلِمْتُ فِيهَا أَمْرًا سَالِفًا»

11379 - وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْعُهْدَةَ شَيْئًا، لَا ثَلَاثًا وَلَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ»

11380 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ فِي مَا مَضَى عُهْدَةٌ فِي الْأَرْضِ، لَا مِنْ هَيَامٍ وَلَا مِنْ جُذَامٍ، وَلَا شَيْءٍ».
فَقُلْتُ لَهُ: مَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ إِذَا ابْتَاعَهُ صَحِيحًا، لَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ، اللَّهُ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى شَيْءٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، وَكَذَلِكَ نَرَى الْأَمْرَ الْآنَ ". وَأَنَا أَظُنُّهُ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ

11381 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ»، وَقِيلَ: أَرْبَعَ لَيَالٍ.

11382 - وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَ سَمَاعَ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ، فَهُوَ إِذًا مُنْقَطِعٌ،

11383 - وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سَمُرَةَ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

11384 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْخَبَرُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ عُهْدَةَ ثَلَاثٍ: خَاصٌّ

التَّدْلِيسُ وَالْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ حَرَامٌ

11385 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِرَجَلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَعْجَبَهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ طَعَامٌ مَبْلُولٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا».
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

11386 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ ". قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَاعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ أَوْجُهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

بَابُ بَيْعِ الْبَرَاءَةِ

11387 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ، فَالَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَضَاءُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: «أَنَّهُ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ، وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ وَلَمْ يُسَمِّهِ».

11388 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ: لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ".

11389 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزَةٌ.
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُمَا، وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلَى شَرِيكٍ

،

11390 - وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يُبْرِئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،

11391 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى

بَابُ الْمُرَابَحَةِ

11392 - أَجَازَ الشَّافِعِيُّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ،

11393 - وَرُوِّينَا فِيهِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، لَهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَ: «اشْتَرَيْتُهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمٍ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ».

11394 - وَرُوِّينَا فِي مَعْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَيْءَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ

11395 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ إِلَى أَجَلٍ وَقَبِضَهَا الْمُشْتَرِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ وَأَكْثَرَ أَوْ دَيْنٍ وَنَقْدٍ؛ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ غَيْرُ الْبَيْعَةِ الْأُولَى

.

11396 - وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَشْتَرِيهَا الْبَائِعُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَلَكَنَّهُ زَعَمَ تَبَعَ الْأَثَرَ، وَمَحْمُودٌ مِنْهُ أَنْ يَتْبَعَ الْأَثَرَ الصَّحِيحَ، فَلَمَّا سُئِلَ عَنِ الْأَثَرِ إِذَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ عَالِيَةَ بِنْتِ أَيْفَعَ أَنَّهَا دَخَلَتْ مَعَ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ بَيْعًا بَاعَتْهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِكَذَا أَوْ كَذَا إِلَى الْعَطَاءِ، ثُمَّ اشْتَرَتْهُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نَقْدًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

11397 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقِيلَ لَهُ: أَيَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنِ امْرَأَتِهِ.
قِيلَ: فَتُعْرَفُ امْرَأَتُهُ بِشَيْءٍ يَثْبُتُ بِهِ حَدِيثُهَا؟ فَمَا عَلِمْتُهُ قَالَ شَيْئًا، فَقُلْتُ لَهُ: تُرَدَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ مُهَاجِرَةٍ مَعْرُوفَةٍ بِالْفَضْلِ بِأَنْ تَقُولَ حَدِيثَ امْرَأَةٍ، وَتَحْتَجُّ بِحَدِيثِ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَكَ مِنْهَا مَعْرِفَةٌ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّ زَوْجَهَا رَوَى عَنْهَا،

11398 - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهِ بَيْعًا إِلَى الْعَطَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ

11399 - قَالَ: وَلَوِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ، وَالَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ،

11400 - وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لَا نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَا يَرَاهُ حَلَالًا وَلَا يَبْتَاعُ إِلَّا مِثْلَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ شَيْئًا أَوِ ابْتَاعَهُ نَرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا وَهُوَ يَرَاهُ حَلَالًا لَمْ يَزْعُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْبِطُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا "

.

11401 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْأَثَرُ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةَ بِنْتِ أَيْفَعَ أَنَّهَا دَخَلَتْ مَعَ أُمِّ مُحِبَّةَ عَلَى عَائِشَةَ، وَالْعَالِيَةُ هَذِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهَا غَيْرُ زَوْجِهَا وَابْنُهَا،

11402 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا

11403 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَايِبَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَكَ الْوَرِقُ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ".

11404 - قَالَ الرَّبِيعُ: سَبَائِكَ

11405 - قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ فِيمَا نَرَى لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا لِلَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِبَيْعِهِ بَأْسٌ.

11406 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا تَأْوِيلَ حَدِيثِهِ،

11407 - ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ، وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَ شَيْئًا وَاشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَدْ بَاعَ مَضْمُونًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ

بِأَصْلِ الْبَيْعِ، وَأَكَلَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَخَالَفْتُمُوهُ فَأَجَزْتُمْ بَيْعَ مَا لَمْ يُقْبَضْ سِوَى الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتِيعَ مِنْهُ، وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتِيعَ مِنْهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَرْقًا.
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.

11408 - قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ عَنْ مَالِكٍ:

11409 - سَبَايِبُ: وَالسَّبَايِبُ: الْمَقَانِعُ

بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

11410 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ»

.

11411 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَصِلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ

11412 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأُمَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا.
وَقَالَ الْآخَرُ: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

11413 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

11414 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَحْمَدُ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَالَ حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدَةَ.

11415 - قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ،

11416 - وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: وَرِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ وَحَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَصَحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

11417 - وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ: أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا

11418 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ».

11419 - وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ، وَمَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْقَطِعًا، وَلَيْسَ فِيهِ: «وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ»، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى كَانَ كَثِيرَ الْوَهْمِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ لِكَثْرَةِ أَوْهَامِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

11420 - وَأَصَحُّ إِسْنَادٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَةُ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَذَكَرَ اخْتِلَافَهُمَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُهُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ».
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، فَذَكَرَهُ

بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يُفْسِدُ الْبَيْعَ

11421 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحْيَنِ.

11422 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ: وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَسْتَخْدِمَهُ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَلَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي هَذَا إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْعِتْقُ، اتِّبَاعَا لِلسُّنَّةِ، وِلِفِرَاقِ الْعِتْقِ لِمَا سِوَاهُ.

11423 - وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ

11424 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: " وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِيَ شَيْئًا جَلْدًا وَلَا غَيْرَهُ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، أَجَزْنَاهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَإِنْ تَبَايَعَا عَلَى هَذَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ،

11425 - وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ فِي الْإِجَارَاتِ: وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ عَلَى أَنْ لَا يُقْبِضَ الْيَوْمَ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ "

11426 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ نَجِيبَةً، أَوْ قَالَ: أَنْجِبَةً، أَنَا أَشُكُّ، وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا فَرَغِبَ مِنْهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: اذْهَبَا بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «اذْهَبَا بِهَا إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا، فَأَعْطُوهُ حِسَابَ ثُنْيَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا».

11427 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، وَهُمْ يُثْبِتُونَهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ فِيمَا خَالِفُوا عَلِيًّا، وَثُنْيَاهَا: قَوَائِمُهَا وَرَأْسُهَا

. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ، فَذَكَرَهُ

11428 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح.

11429 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ»، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَ لِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ،

11430 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي أَلْفَاظِهِ، فَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِ، وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَضُّلًا وَمَعْرُوفًا بَعْدَ الْبَيْعِ.

11431 - فَمِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ

، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «بِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا وَأَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ».
وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ».

11432 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ،

11433 - وَالْإِفْقَارُ: إِنَّمَا هُوَ إِعَارَةُ الظَّهْرِ لِلرُّكُوبِ،

11434 - وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَقْدًا لَازِمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

11435 - كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، ح،

11436 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
هَذَا مُرْسَلٌ،

11437 - وَقَدْ رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا، مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

11438 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ».

11439 - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُسَدَّدِ

11440 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْبَجَلِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ».

11441 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ

11442 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

11443 - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: «عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ»

جارٍ التحميل