10463 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَجَاءَتْنَا جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سُلَيْمٌ، لُدِغَ، فَهَلْ فِي الْقَوْمِ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَعَمْ، مَا كُنَّا نَأْتِيهِ بِرُقْيَةٍ، وَلَا نَرَاهُ يُحْسِنُهَا، فَذَهَبَ فَرَقَاهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَسَقَانَا لَبَنًا، فَلَمَّا جَاءَ، قُلْنَا: مَا كُنَّا نَرَاكَ تُحْسِنُ رُقْيَةً قَالَ: وَلَا أُحْسِنُهَا، إِنَّمَا رَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قُلْتُ: لَا تُحَدِّثُوا فِيهَا شَيْئًا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، اقْسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ»
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ،
10464 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ: بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ
بَابُ قَتْلِ الْمُحْرِمِ صَيْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً
10465 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]
10466 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزَى مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَالَ: وَالْجِنَايَةُ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ عَمْدًا، لَا يَحْظُرُ أَنْ يُوجِبَ عَلَى قَاتِلِهِ خَطَأً، قِيَاسًا عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ،
10467 - ثُمَّ ذَكَرَ إِيجَابَ اللَّهِ تَعَالَى الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمَمْنُوعَةِ بِالْإِسْلَامِ أَوِ الْعَهْدِ خَطَأً،
10468 - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الصَّيْدُ مُحَرَّمًا كُلُّهُ فِي الْإِحْرَامِ، كَانَ كَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَتَفَرَّقُ كَمَا لَمْ يُفَرِّقِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الْغُرْمِ فِي الْمَمْنُوعِ مِنَ النَّاسِ وَالْأَمْوَالِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، إِلَّا الْمَأْثَمَ فِي الْعَمْدِ
10469 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قَالَهُ مِمَّنْ قَبْلَنَا غَيْرِي
10470 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: 95]، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ قَتَلَهُ خَطَأً أَيَغْرَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمَضَتْ بِهِ السُّنَنُ
10471 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَا: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُونَ فِي الْخَطَأِ»
10472 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ شَيْءٌ أَعْلَى مِنْ هَذَا؟ قِيلَ: شَيْءٌ يَحْتَمِلُ هَذَا الْمَعْنَى، وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ، فَإِنْ قَالَ: مَا هُوَ؟ قِيلَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ: انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا
10473 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا، وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي
حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]، وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ "
10474 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا أَوْطَآ الضَّبَّ مُخْطِئَيْنِ بِإِيطَائِهِ
10475 - قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فِيمَنْ ذَبَحَ ظَبْيًا وَهُوَ نَاسٍ لِإِحْرَامِهِ، أَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وسَعْدٌ
10476 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ مُحْرِمًا أَلْقَى جَوَالِقَ، فَأَصَابَ يَرْبُوعًا فَقَتَلَهُ، فَقَضَى فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ»
10477 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا غَيْرَ نَاسٍ لِحُرْمِهِ، وَلَا مُرِيدًا غَيْرَهُ، فَأَخْطَأَ بِهِ، فَقَدْ أَحَلَّ، وَلَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ، أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَأَخْطَأَ بِهِ، فَذَلِكَ الْعَمْدُ الْمُكَفَّرُ عَنْهُ مِنَ النَّعَمِ»
10478 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُهُ أَحَلَّ، أَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى عُقُوبَةِ اللَّهِ
10479 - قَالَ: وَمَعْنَاهُ فِي الصَّيْدِ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ الْعَمْدُ الَّذِي لَا يَخْلِطُهُ خَطَأٌ، وَيُكَفَّرُ الْعَمْدُ الَّذِي يَخْلِطُهُ الْخَطَأُ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ عَمَدَ قَتْلَهُ، وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ، أَوْ عَمَدَ غَيْرَهُ فَأَصَابَهُ، يَعْنِي كَفَّرَ
10480 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا قَالَ: «فَقَتَلَهُ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ ذَاكِرًا لِحُرْمِهِ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ»
10481 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ عَطَاءٌ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَبِقُولِ عَطَاءٍ: نَأْخُذُ
مَنْ عَادَ لَقَتْلِ الصَّيْدِ
10482 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُ اللَّهِ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ [المائدة: 95] قَالَ: عَفَا عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: 95] قَالَ: مَنْ عَادَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ.
قَالَ: وَإِنْ عَمَدَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَهَلْ فِي الْعَوْدِ مِنْ حَدٍّ يُعْلَمُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعَاقِبَهُ؟ أَظُنُّهُ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَيَفْتَدِي "
10483 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ عَمْدًا: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا قَتَلَ»
بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ، فِدْيَةُ النَّعَامِ
10484 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، قَالُوا فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ: «بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
10485 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِمَّنْ لَقِيتُ، فَبِقَوْلِهِمْ: إِنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، لَا بِهَذَا
10486 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ.
قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، فَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ، وَلَا عُثْمَانَ، وَلَا عَلِيًّا، وَلَا زَيْدًا، وَلَوْ كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ صَبِيًّا، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ مَعَ انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ، مِمَّنْ سَمَّيْنَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
10487 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ،
10488 - وَفِيهِ أَيْضًا إِرْسَالٌ،
10489 - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
10490 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: فَكَانَتْ ذَاتَ جَنِينٍ حِينَ سَمَّيْتُهَا أَنَّهَا جَزَاءُ النَّعَامَةِ، ثُمَّ وَلَدَتْ، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَابْتَعْتُهَا وَمَعَهَا وَلَدُهَا، فَأَهْدَيْتُهَا، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: لَا "
10491 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطَاءً يَرَى فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَبِقَوْلِهِ نَقُولُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْجَنِينِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَتْ فِيهِ بَدَنَةٌ، فَأَوْجَبَتْ جَنِينًا مَعَهَا، فَيُنْحَرُ مَعَهَا، وَنَقُولُ فِي كُلِّ صَيْدٍ ذَاتِ جَنِينٍ، فَفِيهِ مِثْلُهُ: ذَاتُ جَنِينٍ
بَقَرَةُ الْوَحْشِ وَحِمَارُ الْوَحْشِ، وَالثَّيْتَلُ وَالْوَعِلُ
10492 - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْوَاجِبِ: فِيهَا مَا بِهِ الْمِثْلُ،
10493 - ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْأَيِّلِ بَقَرَةٌ»
10494 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْأَيِّلِ بَقَرَةٌ»، وَهَذَانِ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَذَكَرَهُمَا
10495 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ، وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْحِمَارِ بَقَرَةٌ»
الضَّبُعُ
10496 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ»، وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الربيع , عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ
10497 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ مَنْ حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ مُفْتِينَا الْمَكِّيِّينَ
10498 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعًا صَيْدًا، وَقَضَى فِيهِ كَبْشًا»
10499 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعًا صَيْدًا، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا»
10500 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوِ انْفَرَدَ
10501 - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِانْقِطَاعِهِ،
10502 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْصُولًا مَرْفُوعًا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
10503 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ "
10504 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، فَذَكَرَهُ
10505 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
10506 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
10507 - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا: «هِيَ صَيْدٌ، وَجَعَلَ فِيهَا كَبْشًا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ»،
10508 - وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
10509 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَفِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْدِي مَا يُؤْكَلُ مِنَ الصَّيْدِ دُونَ مَا لَا يُؤْكَلُ
10510 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «فِي الضَّبُعِ صَيْدٌ، وَفِيهَا كَبْشٌ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ»، كَذَا قَالَ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَفِي الْقَدِيمِ
10511 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، كَذَا قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ»
10512 - قَالَ: وَقَالَ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّ عَلِيًّا، قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ»
10513 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مَا يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَقُولُونَ بِغُرْمِ قِيمَتِهَا، لَا يَجْعَلُونَ فِيهَا شَيْئًا مُؤَقَّتًا
الْغَزَالُ
10514 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ» لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ سُفْيَانُ، وَهُوَ فِي رِوَايَتِهِمَا،
10515 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، وَبِهَذَا نَقُولُ: وَالْغَزَالُ لَا يَفُوتُ الْعَنْزَ
10516 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الظَّبْيِ تَيْسٌ أَعْفَرُ، أَوْ شَاةٌ مُسِنَّةٌ»
10517 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا بِالطَّائِفِ أَصَابَ ظَبْيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: «اهْدِ كَبْشًا مِنَ الْغَنَمِ» قَالَ سَعِيدٌ: وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا تَيْسًا
10518 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ: لِمَا وَصَفْتُ قَبْلَهُ مِمَّا يَثْبُتُ - يُرِيدُ حَدِيثَ عُمَرَ - فَأَمَّا هَذَا فَلَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
10519 - قَالَ أَحْمَدُ: لِانْقِطَاعِهِ، فَإِنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا
10520 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْغَزَالِ شَاةٌ»
الْأَرْنَبُ
10521 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عُمَرَ، قَضَى فِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ". لَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ذِكْرُ سُفْيَانَ
10522 - وأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ» قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: «فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ»
10523 - قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا وَجَدْتُهُ فِي ثَلَاثِ نُسَخٍ، وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ»،
10524 - وَسَقَطَتْ رِوَايَةُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ، وَدَخَلَ حَدِيثُ عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
10525 - فَكَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْتُ
10526 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ مِنَ الْغَنَمِ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ شَاةٍ، فَإِنْ
كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ أَرَادَا صَغِيرَةً، فَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَلَوْ كَانَا أَرَادَا مُسِنَّةً خَالَفْنَاهُمَا، وَقُلْنَا قَوْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ فِيهَا عَنَاقًا دُونَ الْمُسِنَّةِ، وَكَانَ أَشْبَهَ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
10527 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمَا
10528 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ أَوْ حَمَلٌ»
10529 - قَالَ أَحْمَدُ: رَحِمَ اللَّهُ الشَّافِعِيَّ، مَا كَانَ أَتْقَنَهُ قَالَ: قُلْتُ قَوْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ لِأَنَّهُ عَنْهُ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ،
10530 - ثُمَّ قَالَ: وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِأَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ لَا يَثْبُتُ سَمَاعُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمْ يُطْلِقِ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ
عَبَّاسٍ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَفْعَلُوا فِي التَّثَبُّتِ وَالْإِتْقَانِ فِي الرِّوَايَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الْيَرْبُوعُ
10531 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ» لَمْ يَذْكُرْ أَبُو سَعِيدٍ ابْنَ عُيَيْنَةَ فِي إِسْنَادِهِ، وَذَكَرَاهُ
10532 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: «قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ»
10533 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ، أَوْ جَفْرَةٍ»